تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الدائم - على بعض المباني - فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ ، أو تعتبر ذات بعل ؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق ، أو لا ؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضا ، أو لا ؟ الجواب : الأحوط وجوبا اعتبارها ذات بعل ، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها . مسألة ( 832 ) : لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده ( وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيّين أو مسيحيّين ) ، فهل يصحّ طلاقه ؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة ، أو لا ؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة ، أو لا ؟ الجواب : إن كان الطلاق مدنيّا فالأحوط عدم الاعتبار به ، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة . مسألة ( 833 ) : لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه : إمّا لقبح منظره أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها ( وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف ، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر والشتم والإهانة ، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجية بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف ) فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح ؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة ، كما لو غيّب نفسه عنها سنين عديدة عمدا سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق ، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها ، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلّا لمجرّد إيذائها أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد ؟