من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين جاز لكم اعتبار ذلك طلاقا صحيحا ، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيّ عندهم فاعتبار ذلك طلاقا صحيحا خلاف الاحتياط ومع الشكّ يكون الأحوط وجوبا افتراضها ذات بعل .
مسألة ( 827 ) : شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس ، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال ؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة ؟ علما أنّ المرأة لم يدخل بها بعد فهل تعد مدخولا بها إذا أراد طلاقها ؟
الجواب : إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال ، وإن دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحبابا بالغسل ، وأمّا الطلاق فإن كانت ثيّبا وحصل الدخول بمقدار الحشفة فهذا طلاق بعد الدخول ، وكذلك الحال إن كانت باكرا وارتفعت البكارة بالدخول بمقدار الحشفة ، وإن حصل الدخول بأقلّ من مقدار الحشفة فالاحتياط استحبابا ، وإن كانت باكرا وحصل الدخول بمقدار الحشفة فهذا طلاق بعد الدخول ، وإن كان أقلّ فالاحتياط أيضا استحبابا .
مسألة ( 828 ) : المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها ؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس ؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة أو صلة الرحم أو لأجل الترفيه ؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين ؟
الجواب : عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا كما هو الحال في غير اليائس التي لا تكون حاملا . وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز ، وكشف الوجه والكفّين لها جائز .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 234
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٣٤