أ - هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقا بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة ؟
الجواب : طلاق الكنيسة يعتبر طلاقا بمذهبهم .
ب - هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقا شرعيّا بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلا ؟
الجواب : طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقا حقّا وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط .
ج - كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني ؟
الجواب : عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث .
مسألة ( 825 ) : فتاة متزوّجة وزوجها عنّين فلم يستطع مواقعتها ، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق ، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها ؟
الجواب : إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنن زوجها ، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل ، وأنّها لم ترض بهذا الزواج يوما ما حكم الحاكم لها بجواز الفسخ .
وأيضا إن أثبتت لحاكم الشرع أنّه مقصّر في عدم إرسال النفقة عليها ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق طلّقها حاكم الشرع . وبعد ذاك الفسخ أو هذا الطلاق لها أن تتزوّج .
مسألة ( 826 ) : ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاوربيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اوربيّة طلّقت في هذه المحاكم ؟
الجواب : إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءا
الفتاوى المنتخبة — صفحة 233
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٣٣