هذه الحالة ؟
الجواب : الدين والحج يخرجان من أصل التركة ، أمّا الخمس فإن تعلّق بماله قبل وفاته وجب إخراجه . أمّا كيفية إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع سواء كان من الورثة أو غيرهم أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ الحج .
مسألة ( 755 ) : توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض ، ولديه بعض الأبناء ( الورثة ) ، وأخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض ، وأولاد المتوفّى يرفضون ، علما أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس أخت المتوفّى فما هو رأي الشرع ؟
الجواب : لا ترث الأخت مع وجود الأولاد .
مسألة ( 756 ) : هل السلاح للابن الأكبر فقط أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث ؟
الجواب : الشيء الثابت يقينا للابن الأكبر إنّما هو السيف ، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة .
مسألة ( 757 ) : إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائبا فهل يجوز إعطاؤه لزوجته ، أو يجب إعطاء الغائب حصته أوّلا ؟
الجواب : تبقى حصّة الغائب محفوظة .
مسألة ( 758 ) : توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث ؟
الجواب : مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئا .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 216
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢١٦