كتاب الإرث
مسألة ( 751 ) : هل أنّ أخوات الميّت لهنّ شيء من الإرث وهنّ متزوّجات ؟
الجواب : لو لم يكن للميّت وارث متقدّم رتبة على الإخوة والأخوات كالأولاد فهنّ وارثات ، وليس الزواج مانعا عن الإرث .
مسألة ( 752 ) : ما حكم بنات المتوفّى المتزوّجات من حيث استحقاق الإرث ؟ وما حكم امرأته أيضا لو تزوّجت بعد ذلك ؟
الجواب : تزوّج البنات أو الامرأة لا يمنع عن الإرث .
مسألة ( 753 ) : هل يحتاج التصرّف فيما زاد على الثلث من التركة مع الوصيّة وعدمها إلى إجازة الورثة ، أو لا ؟
الجواب : لا بدّ من التقسيم بين الورثة برضاهم جميعا ، أو عن طريق حاكم الشرع ، أو رضاهم جميعا ببقاء الاشتراك فيما بينهم في التركة بلا تقسيم .
مسألة ( 754 ) : هل الواجبات التي اشتغلت بها ذمّة الميّت - كالخمس وغيرها - تخرج من أصل التركة ، أو من الثلث ؟ وما هو الحكم لو تلف أو غصب من التركة شيء أو تمرّد الورثة عن الوفاء بالوصيّة ؟ وكيف يمكن إبراء ذمّة الميّت أو الوصي في