مسألة ( 767 ) : هل يجوز للعلويّة أن تتزوّج من الرجل العامي المؤمن بدون موافقة والدها الذي يرى أنّ العامي أقل شرفا من الهاشمي ؟
الجواب : هذا خلاف الاحتياط الواجب .
مسألة ( 768 ) : شخص عقد على امرأة عالما بصيغة العقد الشرعي ، إلّا أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة ، ثمّ دخل بها فحملت منه فما حكمه ؟
وهل يعتبر زنا ؟ وما هو حكم الطفل ، هل هو ابنه شرعا ؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّدا ؟
الجواب : العقد صحيح ، والولد ولده ، ولا يوجد زنا ، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل ، ولا توجد حرمة أبديّة ، وليس هذا الاحتياط واجبا .
مسألة ( 769 ) : تزوّجت قبل عدّة سنوات وكان المهر المؤجّل هو ( 600 ) دينار عراقي سويسري ، فهل عليّ أن أدفع الآن نفس المهر المعيّن وقد هبطت قيمته كثيرا ؟
الجواب : إن كان التأجيل إلى الوقت الحاضر - أقصد وقت الأداء - بتوافق الطرفين يجب نفس المبلغ ( 600 ) دينار سويسري .
مسألة ( 770 ) : هناك رجل كان يعلم أنّ هذه المرأة هي خالته ، ولكن لا يعلم بأنّ الزواج منها حلال أو حرام ، فتزوّجها ودخل بها ، فهل هذا الزواج وطء شبهة ، أو لا ؟
وهل يعتبر الزواج حراما وباطلا ؟ وما هو الشيء الذي يترتّب عليه ؟
الجواب : إن كان يعتقد الحلّ كان الوطء من قسم الوطء بشبهة ، وإن كان شاكّا في الحلّ والحرمة كان وطؤه زنا ، ولا يجب عليه كشف نفسه أمام حاكم الشرع للحدّ ، بل بإمكانه أن يتوب من ذنبه بينه وبين اللّه من دون إخبار أحد ، واللّه يتوب عليه إذا تاب عن ذنبه .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 219
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢١٩