تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بالحج ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحج دينا على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة ، أمّا إن كانت موصاة بالحج وصية صحيحة بمعنى أنّ أختها أوصتها بما كان عليها من حجة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها فلك أن تأتي بالحج بتلك الأمانة ، وأمّا إن كانوا امناء ترجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحج . مسألة ( 744 ) : لو أنّ شخصا كان يمتلك أموالا في غير المدينة التي يسكنها ، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه ، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الأخرى ؟ الجواب : مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة ، وليس من الثلث إلّا بالمقدار الزائد عن الضرورة ، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث . أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز . مسألة ( 745 ) : لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة أخرى ، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين ، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال ، فهل بإمكان الوصي - والحالة هذه - أن يعيّن الثلث طبقا لوصيّة الميّت من المال المودع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع ؟ الجواب : في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما من تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده ، وفي حالة غصب
الفتاوى المنتخبة — صفحة 212 | السيد كاظم الحسيني الحائري