مسألة ( 741 ) : توجد أرض فيها نخيل قد وقفت وقفا على ذرّية النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فمن يقيم ميقات النبي صلّى اللّه عليه وآله في يوم وفاته من أفراد هذه الذرّية يأكل ثمرة نخيلها ويستنفع بسعفها وجذوعها ، وفي هذه الأيّام استولت عليها يد السلطان فاستأصل نخيلها وأخذ قسما من الأرض وأزال معالمها الزراعيّة وأبقى قسما منها ، فلو أردنا أن نزرع النخيل فيها يمنعنا لأنّها وقعت في منطقة سكنيّة فما رأيكم لو أذنتم لنا ببناء مأتم عليها ؟
الجواب : لو انقطعت العين الموقوفة عن الانتفاع الأوّل جاز تبديل شكلها إلى شكل آخر نافع من قبيل بناء المأتم .
مسألة ( 742 ) : امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها ، أو أن توقف على الحسين عليه السّلام ، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن أختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها ؟
الجواب : إن لم تكن أختها قد أوصت بالحج ولا كانت مستطيعة فالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف أولى من بعد أداء دينها المالي لورثة أختها ، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث ، وإن كانت حقّا مدينة لأختها بالحج وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الأخت عن القيمة فأداء الدين أولى ، وليكن كلّ ما تفعلونه برضاء ورثة الأختين احتياطا .
مسألة ( 743 ) : خالتي توفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ما ذا أفعل بها ، فهل يحقّ لي أن أؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت اللّه الذي في ذمّتها لأختها ، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنني في مقبرة الشهداء ، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي : لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلّا الشهداء ، فدفنتها في المقبرة العامّة فهل يكفي ذلك ؟
الجواب : الوصيّة سقطت بالعجز ، وأمّا حج بيت اللّه فإن لم تكن أختها قد أوصت
الفتاوى المنتخبة — صفحة 211
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢١١