الجواب : لا يجوز ذلك إلّا بإذن من فقيه جامع للشرائط .
مسألة ( 431 ) : هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها ، أي تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة ؟
الجواب : يجوز تقديمها ، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلا في رأس سنتكم ، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين - مثلا - ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة .
مسألة ( 432 ) : إذا كان شخص يملك دكانا ويكفي لسدّ كلّ حاجياته المعيشيّة فقط ، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره ؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة ، أو لا ؟
الجواب : أخذ الخمس والزكاة يتوقّف على ضنك في العيش يرتفع بالخمس أو الزكاة ، وإذا كان كذلك لم تجب عليه زكاة الفطرة ، ولكنّ دفع الخمس ليس مخصوصا بالغنيّ فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مئونة السنة ولو بسبب الاقتار على نفسه يجب عليه تخميسه .
مسألة ( 433 ) : بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالا كثيرة في بلادهم ، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم ولا يستطيعون الوصول إليها ويعيشون حياة الفقر والفاقة ، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة أو هم أبناء سبيل ؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم ، أو لا ؟
وهل يجوز إعطاء الكفّارات - كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها - لهم ، أو لا ؟
الجواب : ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالا للرجوع ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع فيعطى ما يستعين به في رجوعه ، أمّا
الفتاوى المنتخبة — صفحة 111
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١١١