التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك .
مسألة ( 421 ) : الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟
الجواب : إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها .
مسألة ( 422 ) : هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة ؟
الجواب : إن كان حيلة بحتا من قبيل أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة لم يجز ، أمّا إن وهبه حقّا لشخص هبة باتّة فهذا جائز .
مسألة ( 423 ) : هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحين والراتب ، أو كلّها تحسب معا ؟ وهل يخمس الدجاج والبط عند رأس السنة ؟
الجواب : يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملكه ، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال ، وما زاد منهما عن مئونة السنة يتعلق به الخمس .
مسألة ( 424 ) : لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه ؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات ؟
الجواب : لا يصحّ دفع الخمس عنه إلّا بتوكيله إيّاك على الأحوط ، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع .
مسألة ( 425 ) : شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها ؟ وهل عليّ دفع خمسها ؟
الجواب : لك المهنّأ وعليه الوزر .
مسألة ( 426 ) : هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 109
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٠٩