تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الميّت ويرى أعلميّته ، والموكل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم ، والمكلّف يقلّد الحيّ ( المجتهد صاحب الوكالة ) ؟ الجواب : تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكّل الذي يقلّده المكلّف . مسألة ( 410 ) : شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها ، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته ، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقا للقيمة التي اشتراها بها ، أو طبقا للقيمة الفعليّة ؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر ؟ الجواب : إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقا ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس ، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة ، وهو ضامن لأجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضا ، كلّ هذا بعد أخذ مقاييس تخميس رأس مال التجارة التي مضى ذكرها في الجواب على المسألة : ( 379 ) . مسألة ( 411 ) : بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يعدّ مرتدّا ، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام عليه السّلام - وهو نصف الخمس - في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكرا لضروريّات الدين ؟ وهل يجري عليه حكم الكافر ؟ الجواب : الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين . مسألة ( 412 ) : إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا - في الدول الغربيّة - على صورتين : إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين ، والأخرى أخذها كقرض منكم - بعنوان حاكم شرعي - فهل يتعلّق الخمس فورا بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الأولى أو الثانية ؟ الجواب : إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس ، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس ؛ لأنّكم مرغمون على ردّها إليهم .