الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفا على مئونة متأخّرة .
وأمّا السيّارة فإن لم تكن مئونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّما الخمس وإن كانت مئونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ .
مسألة ( 405 ) : ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يخمّس أمواله ؟
الجواب : له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر .
مسألة ( 406 ) : المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها ، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخمس ؟
الجواب : يخمّس الأوّل ، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلّا بإذن حاكم الشرع ، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ .
مسألة ( 407 ) : كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّدا لمجتهد والمكلّف مقلّدا لمجتهد آخر ، هل بحسب فتاوى مقلّد الوكيل ، أو المكلّف ؟
الجواب : يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكّله ، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقف على إذن الموكّل .
مسألة ( 408 ) : إذا كان الوكيل مقلّدا لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلا لمجتهد آخر ، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد ، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين ، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل ، أو رأي الموكل ، أو تقليد المكلّف ؟
الجواب : يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله ، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو ، وأيضا يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله .
مسألة ( 409 ) : كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّدا للمجتهد
الفتاوى المنتخبة — صفحة 105
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٠٥