تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما ، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة ؟ الجواب : إن لم يحصل العلم بتعلق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلق به الخمس ، نعم ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا يعتبر إرثا فلو حال عليه الحول وكان زائدا على المؤونة تعلق به الخمس إلّا مقدار ما ملّك للأطفال فانّه لا يتعلق بهم الخمس قبل البلوغ ، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة ، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال . مسألة ( 403 ) : هل يتعلّق الخمس بمال الخمس ؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة . الجواب : الأحوط أن يخمّس طالب العلم ما زاد من رواتبه على مئونة السنة ، إلّا ما علم يقينا أنّه من سهم الإمام عليه السّلام لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما ، وحتّى في سهم الإمام عليه السّلام لو اشترى عينا بمال كلّيّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام عليه السّلام وزادت تلك العين من مئونة السنة وجب تخميسها ؛ لأنّها أصبحت ملكا له . مسألة ( 404 ) : يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب « سازمان حجّ وزيارة » أو حساب « شركت السيّارات » من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معينة الصفات ، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة فهل تخضع لوجوب الخمس ؟ الجواب : إن كان الحج يعتبر من مئونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس ؛ لأنّه صرفه في المؤونة ، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون