أو الأهواء والإرادات الشخصية ، وبمقتضى العنوان الأولي لا يمكن جبر هذا الفرد على خلاف مصلحته الشخصية أو على خلاف ارادته ورغبته ، لأنه لم يخرج في ارادته عن القوانين العامة الأولية ، ففرض تصرف معين عليه يوافق مصالح المجتمع يحتاج ولي يعمل ولايته .
فمثلا لو اقتضت المصلحة تحديد الأسعار ، فصاحب المتاع بمقتضى العنوان الأولي ليس مجبورا على البيع بالسعر المعين ، وجبره على ذلك يحتاج إلى اعمال حق الولاية . وهذا أيضا مشمول لإطلاق الدليل .
6 - قد تكون المصلحة في نفس توحيد الموقف ، كما في تعيين الأهلة وأوقات الحج والصوم والافطار ، فحينما تكون هناك حاجة اجتماعية إلى تحديد وقت من هذا القبيل فالظاهر شمول اطلاق الأدلة له « 1 » .
مدى مانعية العلم بالخطإ عن نفوذ حكم الحاكم :
ان حكم الحاكم على قسمين :
القسم الأول - ما يكون دور الحاكم في حكمه فيه هو دور طلب تنفيذ الحكم الشرعي من دون الالزام بما لا الزام به قبل الحكم ،
وذلك من قبيل حكم الحاكم بالهلال ، فهو في الحقيقة يخبر عن
هامش
( 1 ) راجع الملحق رقم ( 10 ) .