في أحكام النفقات
والمقصود في المقام ما يجب الإنفاق بالسبب وإن لم يتوقف عليه حفظ حياة المنفق عليه فخرج ما يجب الإنفاق لحفظ النفس المحترمة وإن لم يكن هناك أي سبب ، والأسباب الموجبة للإنفاق ثلاثة :
1 - الزوجية .
2 - القرابة .
3 - الملك .
[ الزوجية ]
وإليك البحث في الأوّل على وجه الإيجاز :
لا شك في أنّ نفقة الزوجة على الزوج بلا خلاف ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة قال سبحانه :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
( الطلاق / 7 ) .
روى أبو بصير في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر يقول : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرق بينهما » . « 1 » إنّما الكلام في الأمرين التاليين :
1 - شرط وجوبها .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 2 ولاحظ أحاديث الباب .