تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وهناك قولان آخران : الأوّل : ما حكى عن الشيخ في المبسوط « 1 » والعلّامة في القواعد « 2 » انّ لها مهر المثل مع موت الحاكم ، وعلّله بوجهين : 1 - انّه قيمة البضع حيث لم يتعين غيره 2 - انّ المهر مذكور غاية الأمر انه مجهول ، فإذا تعذر وجب الرجوع إلى مهر المثل . والأوّل انّما يتم إذا دخل بها والمفروض غيره ، والثاني غير ثابت لأنّه غير مذكور إلّا إجمالا وليس لها واقع ثابت حتى يكون المثل طريقا إليه . الثاني : عدم ثبوت شيء مع موت الحاكم . ولولا النص يكون هذا أظهر ، لأنّ مهر المثل يكون بالدخول ، والمتعة بالطلاق وهو غير المفروض ولكنه يرده كأنّه اجتهاد في مقابل النص ، كما لا يخفى . تم الكلام في تفويض البضع وتفويض المهر ويليه الكلام في احكام المهر بإذنه سبحانه
هامش
( 1 ) - الطوسي : المبسوط : 4 / 296 . ( 2 ) - العلامة : القواعد : 2 / 41 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 221 | الشيخ جعفر السبحاني