پرش به محتوای اصلی

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 445

پدیدآورندگان:

ص۴۴۵
أسباب التحريم 6 الكفر وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : في نكاح غير الكتابية

سواء أكانت وثنية ، أم كانت منكرة لما وراء المادة على الإطلاق ، وعلى أيّ تقدير فقد اتّفق علماء الإسلام على تحريم نكاح المشركة ، قال ابن رشد : واتّفقوا على أنّه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقوله تعالى : (
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
) واختلفوا في نكاحها بالملك . « 1 » قال الشيخ في المبسوط : الضرب الثاني الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ، فهم عبدة الأوثان فلا يحلّ نكاحهم ، ولا أكل ذبائحهم ، ولا يُقرُّون على أديانهم ببذل الجزية ، ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف . « 2 » ولأجل كون المسألة اتّفاقية لا نطيل الكلام فيها . ويمكن استظهار حكم المنكرة للغيب على وجه الإطلاق من حكم المشركة بالأولوية .

المسألة الثانية : في تزويج الكتابيّة

قال الشيخ في المبسوط : فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لا يحلّ أكل
پاورقی
( 1 ) بداية المجتهد : 2 / 43 والآية من سورة الممتحنة : 10 . ( 2 ) المبسوط : 4 / 210 .