تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ملحقات المصاهرة قد تعرفت على مفهوم المصاهرة وأحكامها في مورد النساء الأربع وهناك أُمور ملحقة بها وإن لم يكن من نوعها ، فلها دور في تحريم النساء الأربع ، أو تحريم المرأة فيلزم البحث عنها

ولنقدم قبل الخوض في الصور كلام السيد الأصفهاني قدّس سره في الوسيلة :

قال السيد الاصفهاني : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان : أقواهما وأشهرهما أوّلهما : فلو زنى بامرأة حرمت على : 1 - أبي الزاني . 2 - وابن الزاني . « 1 » 3 - وحرمت على الزاني أُمّ المزني بها . 4 - وبنتها . وكذلك الموطوءة شبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة لو كان بعد الوطء أو قبله وبعد العقد فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها ، لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ولو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . « 2 » ذكرنا نص السيّد ، ليكون القارئ على بصيرة على صور المسألة . ولكن المذكور في كلام الأصحاب غالباً هو تحريم أُم المزنيّ بها أو بنتها ، دون الأوليين
هامش
( 1 ) سقط من النسخة : الطبعة الثامنة . ( 2 ) فصل المصاهرة ، المسألة 5 .