ملحقات المصاهرة
قد تعرفت على مفهوم المصاهرة وأحكامها في مورد النساء الأربع وهناك أُمور ملحقة بها وإن لم يكن من نوعها ، فلها دور في تحريم النساء الأربع ، أو تحريم المرأة فيلزم البحث عنها
ولنقدم قبل الخوض في الصور كلام السيد الأصفهاني قدّس سره في الوسيلة :
قال السيد الاصفهاني : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان : أقواهما وأشهرهما أوّلهما : فلو زنى بامرأة حرمت على :
1 - أبي الزاني .
2 - وابن الزاني . « 1 »
3 - وحرمت على الزاني أُمّ المزني بها .
4 - وبنتها .
وكذلك الموطوءة شبهة .
نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة لو كان بعد الوطء أو قبله وبعد العقد فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها ، لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ولو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . « 2 »
ذكرنا نص السيّد ، ليكون القارئ على بصيرة على صور المسألة . ولكن المذكور في كلام الأصحاب غالباً هو تحريم أُم المزنيّ بها أو بنتها ، دون الأوليين
هامش
( 1 ) سقط من النسخة : الطبعة الثامنة .
( 2 ) فصل المصاهرة ، المسألة 5 .