تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

الفصل الثامن : في السبب الثاني : الرضاع

1 - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 - القاعدة لا تشمل المصاهرة 3 - ليس للرضاع حقيقة شرعية ولا متشرّعية 4 - شرائط الرضاع . 5 - الشرط الأوّل : كون اللبن عن نكاح صحيح . 6 - حكم اللبن عن الوطء بالشبهة . 7 - الشرط الثاني : حصول أحد التحديدات الثلاثة . 8 - التحديد بالعدد 9 - أدلّة القول باشتراط خمس عشرة رضعة 10 - أدلّة القول بكفاية عشر رضعات 11 - القضاء بين القولين . 12 - التحديد بالأثر : نبت اللحم وشدّ العظم . 13 - التحديد بالمدة 14 - مشكلة عدم الانعكاس بين المدّة وكل من العدد والأثر . 15 - الشرط الثالث : كيفية الرضاع 16 - أن تكون الرضعة كاملة 17 - أن تكون الرضعات متوالية وتكون أيضاً بالرضاع لا بالإيجار 18 - الشرط الرابع : كون الرضاع فيما دون الحولين 19 - هل يشترط دون الحولين أيضاً في ولد المرضعة 20 - الشرط الخامس : اتّحاد الفحل