پرش به محتوای اصلی

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده » . « 1 » تمّ الكلام في السبب الأوّل ، وحان حين البحث عن السبب الثاني وهو الرضاع .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 ولاحظ الحديث 42 .