تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأمّا الإصرار فقد فسّره الجزري في النهاية بقوله : « أصرّ على الشيء إصراراً : إذا لزمه ، وداومه وثبت عليه . وأكثر ما يستعمل في الشرّ والذنوب » . « 1 » وهناك صور لارتكاب الصغيرة بعضها داخل في الإصرار قطعاً ، والبعض الآخر مشكوك الدخول وإليك بيانها : 1 - إذا ثبت على المعصية الصغيرة بالتكرار والدوام مع عدم تخلل التوبة بينها . 2 - إذا ثبت عليها بالتكرار والدوام مع تخلل التوبة بينها . 3 - إذا ارتكبها مرّة واحدة وكان عازماً على فعلها في المستقبل . 4 - إذا ارتكبها مرّة واحدة ولم يُحدِّث نفسُه بالتوبة . 5 - إذا ارتكبها مرّة واحدة مع العزم على التوبة وإن لم يَتب . لا شكّ في كون الأُولى من مصاديق الإصرار موضوعاً ، كما أنّ الثانية والثالثة ملحقتان بها حكماً لا موضوعاً لدلالتهما على قلّة المبالاة وعدم الإخلاص في التوبة . وأمّا الرابعة ، فالظاهر خروجه عن الإصرار موضوعاً وحكماً ، لكونه مكفَّراً باجتناب الكبائر . ويظهر من رواية جابر دخوله في الإصرار حيث روى عن أبي جعفر : « أنّ الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللّه تعالى ولا تحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ الرواية مع ضعفها سنداً لوقوع عمرو بن شمر في سندها ، أنّه لا يصدق على المفروض فيه ، الإصرار لغة أوّلًا ، وهو مكفَّر بالاجتناب عن
هامش
( 1 ) النهاية : 3 ، مادة « صرر » . ( 2 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 48 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 4 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 236 | الشيخ جعفر السبحاني