تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فاشترطت العدالة في الحاكم بذلك . وما ذكر من الآيات وإن كان لا يثبت شرطية العدالة في الشاهد مطلقاً ولكن إذا ضمّت إليها الروايات ثبت شرطيتها بوضوح . 1 - ففي صحيح عبد اللّه بن يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم . « 1 » الظاهر في مفروغية شرطية العدالة وإنّما طلب أن يتعرّف على طريقها . 2 - روى الصدوق باسناده عن أبي جعفر عليه السَّلام في حديث أنّ عليّاً عليه السَّلام قال : « لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه » . « 2 » 3 - روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه السَّلام : « لا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلًا » . « 3 » إلى غير ذلك ممّا مرّ في الترجيح بين البيّنتين . « 4 » وما ربّما يستفاد من بعض الروايات كفاية عدم معروفية الفسق « 5 » فمطروح إنّما المهمّ هو تحديد معنى العدالة على وجه يناسب المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 12 . ( 5 ) لاحظ : الباب 41 من أبواب الشهادات ، صحيح حريز ، برقم 18 ، والباب 54 رواية العلاء بن سيابة برقم 3 .