تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بأنّ النزاع فيهما كان في العقود ، وهنا في العين الشخصية ، والمرجع فيهما هو القواعد القضائية في جميع الصور من إقامة البيّنة وعدمها بخلاف المقام ففيما إذا لم تكن هناك بيّنة أو كانت لأحدهما يعمل بالقواعد القضائية ، وأمّا في صورة تعارض البيّنتين ، فيعمل بهما لا بالضوابط القضائية ، على النحو الذي تعرفت عليه ، وعلى ضوء هذا ندرس أحكام الصور .

الصورة الأُولى : إذا ادّعيا اشتراء عين فكانت العين بيد البائعين أو الخامس ولم يقيما بيّنة

فلو أقرّا بهما ، يكون كلٌّ ، ذا يد بالنسبة على تمام العين وقد ادّعيا ولا بيّنة لهما والحكم هو التنصيف كما مرّ ومثله ما إذا أقرّ الخامس بهما ولو أقرّا بواحد أو أقرّ الخامس بواحد ، يقضى له ، بحلفه ويرجع الآخر إلى بائعه بالنسبة إلى ثمنه .

الصورة الثانية : إذا ادّعيا كذلك ولكن كانت البيّنة لواحد منهما ،

فيؤخذ بمفادها سواء أقرّ البائعان أو الخامس له ، أو لهما لأنّ إقرارهما لغيره لا يزيد على كونه ذا يد لكن بيّنة المدّعي ، متقدّمة على يد المنكر .

الصورة الثالثة : إذا ادعيا الشراء كذلك وأقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقّق

فقال المحقق يحكم عليه بأحكام تالية : الف : يقضى بالقرعة ، ويحلف من خرج اسمه ويقضى له . ب : لو نكلا عن اليمين قُسّم المبيع بينهما ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن . ج : ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين . د : ولو فسخ أحدهما جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصفَ الآخر لم يرجع إلى بائعه . وإليك دراسة هذه الأحكام : أمّا الأوّل : فالحكم بالقرعة على إطلاقه ليس بتامّ وإنّما تصل النوبة إليها
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 160 | الشيخ جعفر السبحاني