تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
بالتصرّف في الموضوع وتوسيعه وإدخال ما لا يدلّ عليه ظاهرها ( الصحيحة ) والعامي ليس وصياً لنبي . فلم يدل دليل على مشروعية قضائه .

ج : في توكيل المقلّد للقضاء

قد عرفت عدم جواز استقلال المقلّد للقضاء ولا نصب المجتهد إيّاه للتصدّي ، بقي الكلام في توكيله حتّى يقوم العامي المقلّد ، بفعل المجتهد ويعمل عمله ، لا عمل نفسه كما هو الحال في صورة النصب على ما عرفت الفرق بينهم . والقول بالجواز مبني على ثبوت أحد أمرين على نحو مانعة الخلو : 1 - أن يكون هنا دليل خاص من العرف وغيره على أنّ القضاء أمر قابل للتوكيل والنيابة ومع ثبوته بالخصوص ، لا يشترط في الوكيل سوى ما يشترط في غيره . 2 - إذا لم يدلّ دليل خاص على أنّ القضاء أمر قابل للتوكيل وصارت النيابة فيه مشكوكة ، ولكن كان في باب الوكالة دليل يدلّ على أنّ كلّ أمر قابل للنيابة إلّا ما خرج بالدليل ومعه لا يبقى شك في كونه قابلًا للنيابة وتعمه أدلّة الوكالة وعموماتها . وبذلك ظهر أنّ المراد من الأمر الثاني ، ليس مطلق عمومات باب الوكالة كعمومات باب البيع والعقود ، التي لا تفيد عند الشك في كون شيء قابلًا للبيع أو العقد عليه ، بل الدليل الخاص الدال على أنّ كل أمر قابل للنيابة إلّا ما خرج وهذا غير عمومات باب الوكالة الناظرة إلى الحكم ، دون قابلية الموضوع كسائر العمومات . إذا عرفت ذلك فالمسألة غير معنونة في كلمات القدماء فلنكتف بكلمات المتأخرين فقد قال المحقّق الرشتي : « الحقّ عدم الجواز وفاقاً للكل أو الجلّ لأنّ