بالله فاعطوه وذهبت اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له » . « 1 »
وحصيلة الأقوال :
1 - عدم السماع مطلقاً .
2 - السماع مطلقاً
3 - السماع إلّا إذا اشترط السقوط .
4 - عدم السماع إلّا إذا نسي المدَّعي البيّنة .
5 - عدم السماع إلّا إذا تولّى الغير إقامة البيّنة أو نسي المدّعي البيّنة وهو الذي نقله العلّامة عن المبسوط .
هذه هي الأقوال في المسألة ومنه يعلم عدم وجود إجماع في المسألة سوى الشهرة من عصر المحقّق ولا بدّ من دراسة أدلة المسألة :
استدل لعدم السماع ، بما رواه ابن أبي يعفور ، أعني قوله : « نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة . . . « 2 » .
أقول : إنّ مقتضى القاعدة هو السماع خصوصاً إذا كان عدم الإحضار مستنداً إلى عذر مقبول عند العقلاء ، كعدم حضورها أو عدم تذكّرها وذلك بوجهين :
1 - أنّ نسبة اليمين إلى البيّنة نسبة الأصل إلى الأمارة ، فالشارع ابتكر علاجاً خاصّاً لفصل الخصومة عند فقد الدليل الموصل إلى الواقع ، ومن المعلوم ارتفاع موضوع الأصل عند وجود الدليل فيكشف عن أنّ القضاء باليمين ، لم يكن على الوجه الصحيح وإن كان القاضي معذوراً ، فإذا تبيّن الخلاف ، ينتهي أمد الحكم الأوّل . هذا هو مقتضى القاعدة . ولا يعدل عنها
هامش
( 1 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 60 ، المسألة 3 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .