تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
3 لا يُحلَّف مدّعي الإعسار ، وإن كان بعد اليسار ويخلّى سبيله ولا يتوقّف على إقامة البيّنة ، وهو خيرة الأردبيلي . « 1 » قال أبو الصلاح : وإن ادّعى المقرّ أو المشهود عليه إعساراً يعلمه الحاكم أو تقوم به بيّنة في الحال لم يحبسه ولكن يقرّر عليه ما يفضل من تكسّبه عن قوته وعياله لغريمه وإن لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت به البيّنة حبسه وكشف عن أمره . « 2 » وقال المفيد : « وإن لم يعلم بصحّة دعواه في الإعسار كان له حبسه » . « 3 » وقال المحقّق : وهل يحبس حتى تتبيّن حاله فيه تفصيل ذكر في باب الفلس وقال فيه : لو لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار فإن وجد البيّنة قضى الحاكم بها وإن عدمها وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالًا حُبس حتّى يثبت إعساره ، فإن لم يعلم أصل مال ( ولا كانت الدعوى الثابتة عليه مالًا ) وادّعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلّف بالبيّنة وللغرماء مطالبته باليمين . « 4 » وقال العلّامة في القواعد : وإن اشتبه فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالًا حبس حتى يثبت إعساره ، وإلّا حلف على الفقر فإن نكل حلف المدّعي على القدرة وحُبس . « 5 » وقال في الإرشاد : فإن ادّعى الإعسار وعُرِف صدقُه بالبيّنة أو اعترف خصمه أُنظر حتى يوسّع الله تعالى عليه ، وإلّا طولب بالبيّنة إن كان له مال ظاهر أو كان أصل الدعوى مالًا ، وإلّا حلف . « 6 » وقال الشهيد : فإن ادّعى الإعسار فإن كان له أصل مال قبل ذلك أو كان
هامش
( 1 ) سيأتي كلامه أثناء القول الثاني . ( 2 ) أبو الصلاح ، الكافي ، كتاب القضاء : 447 . ( 3 ) المفيد ، المقنعة ، كما في مفتاح الكرامة : 10 / 75 . ( 4 ) نجم الدين الحلّي : الشرائع : 2 / 250 . ( 5 ) العاملي ، مفتاح الكرامة : 10 / 74 ، قسم المتن . ( 6 ) العلّامة ، إرشاد الأذهان : 2 / 144 .