2 - صحيحة محمد بن قيس : « إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً » ( « 1 » ) وجه الدلالة انّه خصّ إرثه ب - « نصيبه من الميراث » والميراث غير الدية ، وقال في القتل العمدي : « فلا يرث منها شيئاً » الموهم أنّ الخاطئ يرث شيئاً لا كل شيء ، وهو ليس إلّا التركة .
3 - صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( « 2 » ) وإطلاقها يعم الخطأ .
4 - خبر عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شيء ؟ قال : « نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » ( « 3 » ) وإطلاقها يعم الخطأ ، وبهذه الأُمور يخصّص ما دلّ على إرث القاتل عن خطأ كما مرّ ( « 4 » ) .
5 - موثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر في حديث : « وإن قتلت ( الزوجة ) ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » . ( « 5 » )
6 - ما ورد في امرأة شربت دواءً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها - إلى أن قال : - فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : « لا لأنّها قتلته فلا ترثه » ( « 6 » ) . وفي الجميع نظر .
أمّا الأوّل فضعفه واضح ، وأمّا الثاني فمضافاً إلى أنّه لا يخلو عن إشعار لا يقاوم إطلاق أدلّة الوراثة ، أنّه مضطرب المتن ، لأنّها صورة أُخرى عن رواية واحدة والصادرة عن الإمام ، مردّدة بين صورتين إحداهما دالّة على المقصود دون
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 1 .
( 2 ) المصدر نفسه : الباب 8 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) المصدر نفسه : الباب 8 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) المصدر نفسه : الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المصدر نفسه : الباب 8 ، الحديث 4 و 1 .
( 6 ) المصدر نفسه : الباب 8 ، الحديث 4 و 1 .