نعم ، هناك روايات متعارضة ، لا بدّ من علاجها :
1 - رواية الصدوق ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما ؟ قال : « ليس بينهما ميراث » . ( « 1 » )
2 - رواية سُدير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته : يتوارثان أهل ملتين ؟ قال : « لا » . ( « 2 » )
3 - رواية جميل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية ، والنصرانية ؟ قال : « لا يتوارثان » . ( « 3 » )
4 - رواية عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : « بضعها في يدك ولا ميراث بينكما » . ( « 4 » )
إنّ الصالح للاستدلال دلالة هو الأُولى والرابعة ، وإلّا فمدلول الثانية والثالثة ، هو ما ذكرناه فيما روي عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم من أنّه « لا يتوارث أهل ملتين » ، فهما ينفيان التوارث ، لا الإرث .
وأمّا الأُولى فمرسلة ، والرابعة ضعيفة جداً مع أنّ مفاد هاتين الروايتين كمفاد النبوي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم من أنّه لا يتوارث أهل ملتين ، ولو سلمنا أنّهما صالحتان للاحتجاج لكنّهما موافقتان للعامة ومخالفتان لإطلاق الكتاب خرج عنه ارث الكافر المسلم ، ومخالفتان للسنة فانّ الإسلام يزيد ولا ينقص ، ويعلو ولا يعلى عليه ، ومخالفتان للمتفق عليه عندنا خصوصاً أنّ ما يدلّ على الوراثة أكثر عدداً ومقترن بالدليل ، والاحتجاج ، بخلاف المخالف . هذا كلّه حول المسألتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 ، 20 ، 21 و 22 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 ، 20 ، 21 و 22 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 ، 20 ، 21 و 22 .
( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 ، 20 ، 21 و 22 .