تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
تخيّل أنّه خرج منه ، فيجب عليه اجتناب المحرمات ويعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير وهو مرتد لثوبي الإحرام .

المسألة ( 294 ) : لو انتهى في طوافه إلى محاذاة الحجر الأسود وشكّ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أو أكثر ؟

لا يعتدّ بشكه .

المسألة ( 295 ) : لو شك بين السابع والثامن قبل أن يصل الحجر الأسود ،

بطل طوافه وعليه الإعادة .

المسألة ( 296 ) : لو شك في عدد الأشواط ولم يتيقن بشيء بعد التروّي ،

بطل طوافه ويعيد ، والأفضل أن يصبر وقتا حتّى لا يصدق التوالي بين الطوافين .

المسألة ( 297 ) : لو شك قبل أن يصل إلى الحجر الأسود أن الشوط الّذي بيده هو السادس أو السابع يكمل شوطه

ويصلي صلاة الطواف ثمّ يعيد الطواف والصلاة . والأفضل الفصل بين الطوافين حتّى لا يصدق التوالي .

المسألة ( 298 ) : لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب ،

يبني على الأقل ويكمل طوافه .

المسألة ( 299 ) : لو كان كثير الشك يبني على الأكثر ،

إلّا إذا استلزم البناء على الأكثر الزيادة في عدد الأشواط ، مثلا إذا شك بين الثالث والرابع بنى على الرابع ، وإذا شك بين السابع والثامن يبني على الأقل .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 89 | الشيخ جعفر السبحاني