فلو أمكنه الرجوع رجع إلى مكة وأتمّ الباقي من طوافه ويصلي ثمّ يعيد الطواف مع صلاته احتياطا ، وفي غير هذه الصورة يستنيب ، والنائب يفعل ما وجب على المنوب أي أنّه أيضا يتم الطواف ويصلي ثمّ يعيد الطواف ويصلي .
هذا فيما إذا كان الفائت شوطا أو شوطين ، أما لو كان أكثر من النصف فاللازم إعادة الطواف مع ركعتيه ، من غير فرق بين النائب والمنوب .
المسألة ( 281 ) : بما أنّ الطواف بأشواطه عمل واحد ،
فالواجب أن يؤتى به بصورة عمل واحد ، أي أن لا يمتدّ العمل على طول النهار مثلا ، لأنّه والحالة هذه سوف يخرج عن كونه عملا واحدا ، والأحوط أن لا يصلي وسط الأشواط صلاة مستحبة ، أو يشتغل بأعمال تنافي الموالاة عرفا .
المسألة ( 282 ) : تجوز للطائف الاستراحة أثناء الطواف إذا تعب ،
ثمّ عليه إكمال الطواف من الموضع الّذي قطع الطواف منه ، أو من محاذيه بشرط أن لا تفوت الموالاة معها ، وإلّا فيعيد الطواف إذا قطعه قبل تجاوز النصف .
المسألة ( 283 ) : لا يجوز قطع الطواف الواجب إلّا عن عذر ،
ويجوز قطع الطواف المستحب .