تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
قبل الإحرام للحج ، ولو تذكّر بعد الإحرام للحج يأتي بالطواف بعد الرجوع من منى فيقدم طواف العمرة على طواف الحج . ولو تذكر بعد طواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء .

المسألة ( 305 ) : لو استطاع أن يطوف بعض الأشواط وعجز عن الجميع ،

فعليه أن يستنيب في الكل ولا تصح الاستنابة في بعض الأشواط .

المسألة ( 306 ) : لو مرض أو طرأ عليه العجز ،

فإن احتمل البرء ورجوع القدرة يجب عليه الصبر حتى يطوف بنفسه ، ولو لم يحتمل ذلك يطاف به على المطاف ، وإن تعذّرت الإطافة به ، فيستنيب .

المسألة ( 307 ) : إذا استطاع أن يطوف كافة أشواطه مع الاستراحة في أثناء الطواف ،

يجب المباشرة بالطواف ، ولو طرأ عليه العجز في أثناء الطواف ، فإن كان قبل تجاوز النصف يستنيب ، فيطوف النائب عنه سبعة أشواط . وإن تجاوز النصف ، يكمل النائب طوافه ، وفي كلتا الحالتين يصلي كل من النائب والمنوب عنه ركعتي الطواف .

المسألة ( 308 ) : إذا ناب في الطواف والسعي ، تجوز له النيابة

ولو كان محلّا ولم يكن عليه ثوبا الإحرام .