المسألة ( 284 ) : لو طرأ عذر أثناء الطواف
( كما إذا أحدث الرجل أو حاضت المرأة ) ، فإن كان قبل تجاوز النصف ، فعليه إعادة الطواف بعد ارتفاع العذر ( وتحصيل الطهارة كما في المثالين المذكورين ) ، وإن طرأ بعد تجاوز النصف ، يتم الطواف من الموضع الّذي قطع ، بعد ارتفاع العذر ( وتحصيل الطهارة ) .
المسألة ( 285 ) : لو أغمي عليه أثناء الطواف ،
فلو كان قبل تجاوز النصف يتوضأ ويعيد الطواف ، وإن كان بعد تجاوز نصفه يتوضأ ويكمله من الموضع الّذي قطع منه الطواف أو من محاذيه .
المسألة ( 286 ) : لو ضاق وقت الفريضة وهو في أثناء الطواف يجب عليه قطعه ،
فإن كان قبل تجاوز النصف يعيد الطواف ، وإن كان بعده يتمّه من الموضع الّذي قطعه منه .
المسألة ( 287 ) : لو أقيمت صلاة الجماعة وهو في الطواف ولم يتمكن من إكماله ،
يقطع الطواف ثمّ يتمه بعد إتمام الصلاة من الموضع الّذي قطعه منه أو من محاذيه .
المسألة ( 288 ) : لو قطع الطواف قبل تجاوز النصف بلا عذر ،
فإن لم تفت الموالاة يكمله وإلّا يعيد الطواف ، ولو قطعه بلا عذر بعد تجاوز النصف فعليه أن يتم الطواف من الموضع الذي قطع .
ولو أراد الاحتياط يتمّ الطواف ويصلي ثمّ يعيد الطواف مع صلاته .