المسألة ( 225 ) : الطواف من أركان العمرة بمعنى أن من تركه عن عمد بطلت عمرته ،
سواء أكان عالما بالحكم الشرعي أم جاهلا به .
المسألة ( 226 ) : إذا ترك الطواف وصلاته عن عمد وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ،
فلو كان الوقت متسعا ، يطوف ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يقصر ، وبعده يحرم إلى الحج .
وإن كان الوقت ضيقا بالنسبة لأعمال عمرة التمتع ، فعليه أن يعدل من حج التمتع إلى حج الإفراد ويجعل إحرامه هذا إحرام حج الإفراد ويأتي بأعماله . وسيوافيك تفصيله في فصل خاص .
المسألة ( 227 ) : لو ترك الطواف سهوا ، صحّت عمرته ،
ولو خرج من مكة وتذكر في أثناء الطريق ، فلو أمكنه الرجوع من دون حرج ، رجع إلى مكة وطاف وصلّى ركعتيه ، وإلّا فيستنيب .
المسألة ( 228 ) : المريض والهرم يطاف بهما إمّا بحملهما أو بوضعهما في السرير الخاص بهما ،
وإن لم يمكنهما ذلك يستنيبان .
وإذا منع - في حالة الازدحام - من الطواف بهما داخل المسجد ، يطاف بهما - بشرط أن ينوي هو نفسه - من الطابق العلوي ، مع الجمع بينه وبين الاستنابة على الأحوط .