لبسهما في الميقات ، وأمّا لو أبدلهما بآخرين ، فيستحب إتيان الأعمال بالثوب الأوّل .
المسألة ( 105 ) : لا تجب الاستدامة بلباس الإحرام ،
فلا بأس بإلقائه عن بدنه لضرورة أو لغير ضرورة ، كما لا بأس بالتبديل إذا كان البدل واجدا للشرائط .
المسألة ( 106 ) : يجوز للمحرم أن يلبس أزيد من ثوبي الإحرام للاتّقاء من الحر والبرد ،
شريطة أن لا يكون مخيطا .
المسألة ( 107 ) : إذا كان عليه المخيط ومع ذلك اتّزر وارتدى ثمّ لبّى - عالما أو جاهلا -
صحّ إحرامه غير أنّ العامد يعدّ عاصيا ، وعلى كل تقدير يجب نزع المخيط والاكتفاء بثوبي الإحرام . ومثله ما إذا أحرم مع المخيط نسيانا ثمّ تذكّر فيجب عليه نزع المخيط والاقتصار على ثوبي الإحرام ، ويجب التكفير بالهدي على من عمل ذلك عامدا .
3 . التلبية
التلبية هي الواجب الثالث من واجبات الإحرام وصورتها :
« لبّيك اللّهم لبّيك ، لا شريك لك لبّيك » .
ويستحب أن يقول بعدها :