تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
يكونا منسوجين ، فلا يكفي الجلد واللبد « 1 » .

المسألة ( 100 ) : يجوز عقد كلّ من الثوبين ،

إلّا أنّ الاحتياط أن لا يعقد ما جعله إزارا على عنقه فيما لو كان وسيعا . ولو عقده نسيانا أو جهلا بالحكم يحلّه من فوره ، ولكنّه لا يضرّ بالإحرام ولا يوجب الكفّارة .

المسألة ( 101 ) : الأحوط ترك التوشّح

وهو عبارة عن إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن - مثلا - وإلقائه فوق المنكب الأيسر ، وذلك لأنّ النصوص دلّت على أن يكون أحدهما إزارا والآخر رداء ، والهيئة المذكورة ( أي التوشح ) مخالفة للارتداء .

المسألة ( 102 ) : ما يعتبر في لباس المصلي معتبر أيضا في ثوبي الإحرام ،

فلا يجوز الإحرام بالثوبين المتخذين ممّا لا يؤكل لحمه ، أو النجسين ، أو كانا من الحرير الخالص ، والأحوط عدم اشتمال ثياب المرأة المحرمة على ذلك أيضا .

المسألة ( 103 ) : لو تنجّس ثوب الإحرام يجب تطهيره أو تبديله .

المسألة ( 104 ) : يستحب إتيان الأعمال بنفس الثوبين

اللّذين
هامش
( 1 ) . اللّبد ( جمعها لبود وألباد ) : كل شعر أو صوف متلبّد . يقال تلبّد الصوف ونحوه : إذا تداخلت أجزاؤه ولزق بعضها ببعض .