2 . لبس ثوبي الإحرام
يجب لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، وكيفيّته : أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان حيث يجوز تأخير تجريدهم إلى « فخ » . والأحوط أن تلبس النساء هذين الثوبين فوق الثياب الّتي عليهن .
المسألة ( 95 ) : يلبس المحرم الثوبين قبل التلبية
وإنّما يلبّي بعد ما يلبس ، ولو لبّى قبل أن يلبس فالأحوط تجديد التلبية بعد اللّبس .
المسألة ( 96 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السّرة إلى الركبة ،
كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين .
المسألة ( 97 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي
يشترط فيه قصد القربة .
المسألة ( 98 ) : يشترط التعدّد في الثوبين
فيجب أن يكون الإزار منفصلا عن الرداء ، ولا يكفي ثوب واحد يستر المنكبين ويمتد إلى الركبتين .
المسألة ( 99 ) : يعتبر في الرداء والإزار أن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين لها ،
كما يعتبر فيهما أن