وقام النائب بذلك ، ثمّ شك في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحا أو لا ، لا يعتدّ بشكه حملا لعمل المسلم على الصحّة .
وأمّا لو شك في أنّه هل ذبحه أو لا ؟ وجب عليه تحصيل الاطمئنان بالذبح .
المسألة ( 438 ) : يجوز لشخص واحد أن ينوب عن عدة أفراد في ذبح الهدي ،
ويجب عليه أن ينوي أو يذكر عند كل ذبح اسم من ينوب عنه . فإذا لم يعلم خصوصية الهدي من أنّه لحجة الإسلام أو لغيرها ينوي ما في ذمة المنوب عنه .
المسألة ( 439 ) : يشترط في النائب أن يكون ثقة تطمئن إليه النفس .
المسألة ( 440 ) : إنّما يجزي ذبح النائب إذا صار وكيلا أو مأذونا في الذبح عنه ،
وأمّا لو ذبح بلا وكالة ولا إذن عن شخص فلا يجزي .
المسألة ( 441 ) : يجوز للمحرم أن يباشر الذبح بنفسه
كما يجوز له أن ينوب عن الآخرين ، والأولى أن يذبح عن نفسه ثمّ ينوب عن الآخرين .