المسألة ( 390 ) : الوقوف المذكور واجب ،
إلّا أنّه ليس من الأركان ، بمعنى أنّ من ترك الوقوف مقدارا من هذا الوقت لا يفسد حجّه ، فما هو الركن منه ، هو الوقوف في الجملة . نعم لو ترك الوقوف كل الوقت باختياره ، بطل حجّه .
المسألة ( 391 ) : لا تعتبر في الوقوف بعرفات كيفيّة خاصة ،
بل الواجب هو التواجد هناك ، فيجوز له أن ينام أو يجلس أو يمشي ، غير أنّه يجب أن يكون قبيل الظهر يقظا حتّى ينوي الوقوف فيها .
المسألة ( 392 ) : الوقوف بعرفات عبادة ، ولكن لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ،
فيجوز الوقوف بها للجنب والحائض .
المسألة ( 393 ) : للوقوف بعرفات وقتان :
1 . اختياري ، ويمتدّ - كما قلنا - من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي منه .
2 . اضطراري ، ويمتدّ من الغروب الشرعي إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر ( يوم العيد ) ، فمن فاته الوقوف في الوقت الاختياري لعذر - كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما - وجب عليه الوقوف في الوقت الاضطراري ، ولو تركه عامدا ، بطل حجّه .
والواجب من الوقوف في الوقت الاضطراري ، هو التواجد هناك ، ولو لوقت قليل .