تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ويحسبه شوطا ، ويرجع من المروة إلى الصفا ويحسبه شوطا ثانيا إلى أن يتم سبعة أشواط ، مبتدئا بالصفا ومختتما بالمروة .

المسألة ( 337 ) : يشترط أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ،

ولو قدّمه على الطواف أو على صلاته بطل سعيه ، ووجب إعادته بعد الطواف وصلاته .

المسألة ( 338 ) : يجب السعي على أرض المسعى ،

ولا يكفي السعي في الطابق العلوي ، لأنّه أعلى من رأسي الجبلين ، فلا يصدق أنّه سعى بين الصفا والمروة . ولو تعذر السعي على الأرض جاز له السعي في الطابق العلوي .

المسألة ( 339 ) : يجب أن يكون في سعيه من الصفا مواجها ببدنه للمروة ،

وهكذا العكس ، ومع ذلك لا يضر النظر إلى اليمين واليسار ، ويشترط أن يكون السعي على النحو المتعارف لا على نحو التقهقر .

المسألة ( 340 ) : السعي عمل واحد يجب الإتيان به بصورة عمل واحد ،

ومع ذلك تجوز الاستراحة في أثناء الشوط أو بين الأشواط .

المسألة ( 341 ) : يستحب في السعي ، الطهارة من الحدث الأصغر ، وطهارة الثوبين .

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 100 | الشيخ جعفر السبحاني