تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

المسألة ( 348 ) : إذا أتمّ سعيه ولم يقصّر ، فهو بعد محرم لم يخرج من الإحرام .

المسألة ( 349 ) : لو أتمّ السعي ثمّ شك في النقيصة أو الزيادة ، لا يعتدّ بشكّه ،

ولو شك في صحة الشوط الّذي أتمه ، لا يعتني بشكّه .

المسألة ( 350 ) : لو شك وهو في المروة أنّ ما أتمه هل هو الشوط السابع أو التاسع ،

لا يعتدّ بشكّه .

المسألة ( 351 ) : لو شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه في الشوط الخامس أو السابع ، بطل سعيه .

ومثله سائر الصور كما إذا شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه الشوط الثالث أو الخامس .

المسألة ( 352 ) : لو شك في حال السعي في عدد الأشواط وكان طرف الشك هو النقيصة لا الزيادة

( كما إذا شك بين الخامس أو السابع ) ، يستمر في العمل رجاء حصول اليقين بأحد الطرفين ، فإذا حصل اليقين ، صحّ سعيه ، وإلّا بطل .

المسألة ( 353 ) : لو زاد شوطا سهوا يتخيّر بين إكماله حتّى يبلغ عدد الأشواط أربعة عشر شوطا ،

أو لا يعتدّ بهذا الشوط الزائد ويعيد السعي .

المسألة ( 354 ) : لو طاف في النهار يجوز له تأخير السعي إلى الليل ،

ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، ولو أخّره إلى الغد ، يجب عليه
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 102 | الشيخ جعفر السبحاني