المسألة ( 326 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف إتيانها بقراءة صحيحة ،
ولو كانت قراءته ملحونة وضاق الوقت عن التعلم ، يقرأ بتلقين الغير ، ولو لم يتيسّر له ذلك ، يقرأ بما أمكنه ويستنيب احتياطا .
المسألة ( 327 ) : يصح إتيان صلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام .
المسألة ( 328 ) : لو أتمّ طوافه وأقيمت الجماعة قبل أن يأتي بصلاة الطواف ،
يجب عليه الصبر حتّى تتم الجماعة ثمّ يصلي لدى المقام ، والفاصل الزماني حينئذ لا يضر بالموالاة . ولو لم يتمكّن من الصلاة لدى المقام يختار أقرب المواضع إليه .
المسألة ( 329 ) : لو نسيت المحرمة صلاة الطواف وسعت وقصّرت ثمّ حاضت وتذكّرت أنّها لم تصلّ صلاة الطواف ،
ثمّ أنّها لم تطهر من الحيض إلى وقت الخروج إلى عرفات ، فعليها أن تحرم للحج وتذهب إلى عرفات ومنى وبعد أن ترجع إلى مكة ، تصلي صلاة طواف العمرة قبل طواف الحج ، ثمّ تطوف طواف الحج .
المسألة ( 330 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتها له .
ولو سبّبت رعاية هذا الشرط