تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الحرج أو استلزمت فوات الموالاة بين الطواف والصلاة ، فلا تجب رعايته .

الطواف المستحب

يستحب الطواف بالبيت كل الأيّام وطول السنة .

المسألة ( 331 ) : يجوز للإنسان أن يطوف عن المعصومين عليهم السّلام وعن أقاربه وأصدقائه

سواء أكانوا أحياء أم أمواتا ، غير أنّه يشترط في الطواف عن الأحياء أن لا يكونوا متواجدين في مكة ، ولو كانوا متواجدين أن يكونوا معذورين .

المسألة ( 332 ) : يشترط في الطواف المستحب ما يشترط في الطواف الواجب

إلّا أنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، ويجوز إتيان صلاته في أي موضع من مواضع المسجد .

المسألة ( 333 ) : يستحب عند الدخول في المسجد الحرام أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ، ثمّ يطوف ،

ولو طاف قبل الصلاة يغني عن صلاة التحية .

المسألة ( 334 ) : لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب ،

يبني على الأقل .

المسألة ( 335 ) : من أحرم للحج ، فلا يطوف طوافا مستحبا قبل الذهاب إلى عرفات ،

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 98 | الشيخ جعفر السبحاني