الثمن « 1 » .
و - إذا تصرّف فيها بالنقيصة وهي على أقسام :
1 - إذا أتلف بعض العين .
2 - إذا صارت معيبا من حيث صفات الصحّة فعليه أن يردّ الباقي ، مع الأرش .
ويمكن القول بدفع البدل لما في قبول الناقص من ضرر على الآخذ ، فتأمّل .
3 - إذا صارت ناقصا من جهة فقد الوصف « 2 » والانتقال إلى البدل هو المتعيّن لعدم تعلّق الأرش في تغيّر الأوصاف عند القوم كما سيجيء في محلّه ، وبما أنّ المختار عندنا هو الأرش في فقد صفات الكمال أيضا ، يجري فيه الوجهان السابقان في تلف الأجزاء وصفات الصحّة . هذا على المختار ، وأمّا على المشهور :
فالظاهر السقوط لعدم امكان استرداد العين على ما كانت عليه .
ز - إذا تغيّرت بالزيادة ، أمّا المنفصلة كالثمر في الشجر ، والصوف واللبن في الشاة ، فلا تمنع عن الرد لعدم حصول الشركة لأنّها للمغبون .
إنّما الكلام في المتصلة ، حقيقية كانت كما إذا صارت سمينا أو حكمية كما إذا غسل الثوب وزادت به الرغبة فاحتمل الشيخ حصول الشركة في الأولى دون الثانية ، وللتأمّل في أصل حصول الشركة فيهما أوّلا ، والتفريق بين الزيادتين ثانيا ،
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، كتاب الصلح الباب 11 ، الحديث 1 وبهذا يتبيّن أنّ كون المثلية ليست من شرائط الشركة كما عليه المحقّق في الشرائع ، بل الاشتباه في معرفة المال يكفي أيضا .
( 2 ) - وقد أشار الشيخ إلى القسمين الأوّلين ، ولم يذكر هذا القسم . فإلى الأوّل بقوله : فإن أوجب الأرش ، وإلى الثاني بقوله : ومن ذلك ما لو تلف بعض العين .