هذا على المختار ، وأمّا على المشهور فلو كان المانع هو نقل العين عن ملكه فيسقط خياره ، وأمّا لو كان المانع عدم امكان الاسترداد ، فيختصّ بالعقد اللازم دون الجائز لامكان استرداده بالفسخ .
ب - إذا دبّر العبد أو أوصى به للغير ، فلا يسقط على كلا القولين .
ج - إذا اتفق زوال المانع بموت ولد أمّ الولد وفسخ العقد ، فلا يسقط على المختار ، وعلى المشهور فيه التفصيل بين كون المسقط هو نقل العين إلى الغير فيسقط أو عدم امكان الاسترداد فلا .
د - إذا تصرّف فيها بالايجار للغير فعلى المختار لا يسقط إذ ليس الايجار بأشكل من نقل العين إنّما الكلام في ردّ العين أو البدل ، فهناك احتمالات :
1 - يردّ العين وتصحّ الإجارة لأنّه آجرها وهو مالك ، والملكية المطلقة كافية في تملّك المنافع الحالية والمستقبلية ، غاية الأمر يرجع الغابن بعد الفسخ بالنسبة إلى المنافع إلى أجرة المثل ، ويكون المسمّى للمغبون ، كما سيجيء تفصيله فيما إذا أجرها الغابن .
2 - يردّ العين وتقع الإجارة فضولية فيما بعد الفسخ فلو أمضى يكون له المسمّى وإلّا تبطل .
3 - يردّ البدل ، خصوصا إذا كانت الإجارة غير قصيرة فإنّ المنفعة رمز العين ، فعدمها يساوق عدم العين .
ه : إذا امتزجت مع ماله ، فإن كان على وجه ملحق بالتلف كاستهلاك ماء الورد في دهن الزيت ، يلحق بالتلف ، ويسقط الخيار على مبنى المشهور دون
المختار في أحكام الخيار — صفحة 249
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤٩