تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بالرباعية التي تكون من آثار العزم ، وأمّا الالتفات فلا تظهر شرطيته . وإلى ما ذكرنا ينظر قول السيد الاصفهاني حيث قال : وما يتخيل من أنّ ظاهر الرواية إتيان الفريضة التامة عن نية الإقامة إلّا انّه لم يأت بما هو وظيفته عن داعي كونه ناوياً للإقامة فاسد ، فإنّه لم تتقيد الرواية بأن يكون الإتمام بهذا الداعي وما أفاده في الروض من أنّ التمام كان سائغاً له بحكم البقعة ، فلم تؤثر نيّة المقام « 1 » ، غير تام .

18 . عدم اشتراط التكليف في تحقّق الإقامة

هل يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة أو لا ؟ وتظهر الثمرة في الصور التالية : 1 . إذا نوى الإقامة وبلغ في أثناء العشرة . 2 . إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد ثمّ أفاق في أثناء العشرة . 3 . إذا نواها حال الإفاقة ثمّ جن ثمّ أفاق . 4 . إذا كانت حائضاً حال النية ثمّ طهرت في أثناء العشرة . 5 . إذا كانت حائضاً تمام العشرة وأرادت الصلاة بعد العشرة . مع بقاء العزم إلى العشرة بلا عدول في جميع الصور . قد عرفت أنّ تمام الموضوع للإقامة هو العزم ، وأمّا الإتيان بالرباعية التامة فإنّما هو شرط لاستقرار حكم العزم لو عدل وإلّا فلا صلة للصلاة في تحقّق مفهوم الإقامة ، وعلى ذلك فلو قلنا بأنّ قصد الصبي قصد واقعي وانّه موضوع للتكليف
هامش
( 1 ) . الاصفهاني : صلاة المسافر : 121120 .