كان تابعاً لسلطان الجور في المعونة له عليه ، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان .
« 1 » قال الشيخ :
أو طلب صيد للّهو والبطر ، فانّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة ، فأمّا الصيد فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح ، وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا انّه يتم الصلاة ويفطر الصوم . « 2 » وقال أيضاً :
وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر لم يجز له التقصير ، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب أيضاً التقصير ، وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم . « 3 » وقال أيضاً :
إذا سافر للصيد بطراً أو لهواً لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك . « 4 » وقال الحلبي :
وفرض التمام يختص المسافر في معصية ، والمسافر للّعب والنزهة . « 5 » وقال ابن البراج :
وأمّا السفر القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً ومن هو باغ أو عاد أو يسعى في قطع الطريق ، وما أشبه ذلك ومن طلب الصيد للّهو والبطر . . . ومن كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله . « 6 »
هامش
( 1 ) . المفيد : المقنعة : كتاب الصوم ، ص 349 .
( 2 ) . الطوسي : المبسوط : 1 / 136 .
( 3 ) . الطوسي : النهاية : 122 .
( 4 ) . الطوسي : الخلاف : 1 / 588 ، المسألة 350 .
( 5 ) . الحلبي : الكافي : 116 .
( 6 ) . ابن البراج : المهذب : 1 / 106 .