تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وذلك لأحد الأمرين : أ . إمّا لعدم ثبوت الحكم الأوّلي كما في عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة . ب . أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعي ، بل يمكن حل المشكل عن طريق آخر مع صيانة الحكم الأوّلي ، كما في الأمثلة الباقية . * * *

ب . تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع

قد سبق من هذا الكاتب انّ عوامل التغيير على قسمين : أحدهما : ما يكون ناشئاً من فساد الأخلاق ، وفقدان الورع ، وضعف الوازع ، وأسماه بفساد الزمان ، وقد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا . والآخر : ما يكون ناشئاً عن أوضاع تنظيمية ، ووسائل