الابنة مشروطاً بالأخ وإلّا فيرث العم .
قال الخرقي في متن المغني : « فإن كنّ بنات ، وبنات ابن ، فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلّا أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين » .
وقال ابن قدامة : « فإن كان مع بنات الابن ، ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن عمّهنّ ، أو أنزل منهنّ كابن أخيهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن ، عصبهنّ في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين » . « 1 »
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام )
لقد أُثر عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنّ الفاضل عن الفروض للأقرب ، وفي ذلك روايات متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة ، ولعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الإرث فقال : ترجع الإمامية إلى خبر واحد « 2 » ، ويظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) - المغني : 229 / 6 .
( 2 ) - المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب .