1 . روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك أُمّه وأخاه ؟ قال : « يا شيخ تريد على الكتاب ؟ » قال : قلت : نعم . قال : « كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب ، فالأقرب » . قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : « قد أخبرتك أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » . « 1 »
2 . روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ؟ فقال : « المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء » . « 2 »
3 . روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ؟ فقال : « المال للابنة » . « 3 »
4 . عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مات وترك ابنة وعمّه ؟ فقال : « المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء » . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 .
( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 .
( 3 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب .
( 4 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب .