أدلّة القائلين ببطلان العول
1 . استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً ، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلّا كان جاهلًا أو عابثاً ، تعالى اللّه عن ذلك .
توضيحه : انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة ، وهي :
الثلثان : وهو فرض صنفين : 1 . البنتان فصاعداً ، 2 . والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب .
النصف : وهو فرض أصناف ثلاثة : 1 . الزوج مع عدم الولد ، 2 . والبنت المنفردة ، 3 . والأُخت منفردة من الأبوين ، أو من الأب .
الثلث : وهو فرض صنفين : 1 . الأُمّ مع عدم الولد ، 2 . الاخوان أو الأُختان أو أخ وأُخت فصاعداً من الأُمّ .